جرجس جرجس
290
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
دليل يثبت الاعتبار أو الالغاء . مصلحة معتبرة : في لغة الشرع الاسلامي ، هي المصلحة التي أصدر المشترع أحكاما لتحقيقها ، لتكون أساسا لأي حكم أو تشريع ، بحيث يمكن الاقتداء بها للاستدلال على الأحكام . مصلحة ملغاة : في لغة الشرع الاسلامي ، هي المصلحة أو المصالح التي أشار المشترع إلى إمكانية الغائها ، لأنها تخالف مقتضى الأدلة الشرعية . مضارب : هو الشخص الذي يجري عقدا يسمّى عقد مضاربة مع شخص يدفع المال من أجل المتاجرة بهذا المال وجني الأرباح التي تقتسم بين الطرفين بحسب الاتفاق . مضاربة : المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر ، ويقال لصاحب رأس المال رب المال وللعامل مضارب . ( م 1404 - مجلة الاحكام العدلية ) اي أنها عقد بين طرفين ، على أن يدفع أحدهما المال والثاني يستثمر هذا المال من أجل الربح لاقتسامه ، حسب الاتفاق ، مع صاحب المال . مضاربة مطلقة : هي المضاربة التي لا تتقيّد بزمان ولامكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر . ( م 1407 - مجلة الأحكام العدلية ) مضاربة مقيّدة : هي المضاربة التي تتقيّد بواحد من القيود التالية : الزمان ، المكان ، نوع التجارة ، تعيين البائع ، تعيين المشتري . مطار : تعتبر مطارا كل أرض أو سطح ماء مهيّأ خصيصا لاقلاع الطائرات وهبوطها ومعدّ لاستعمال المصالح الجوية العامة والخاصة ( قانون الطيران ) مطبعة : المطبعة هي كل آلة أو جهاز أعدّ لنقل الألفاظ والشارات على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الآلات الكاتبة أو الجهاز المعدّ للتصوير الشمسي ، أو الجهاز المستعمل من أجل اغراض تجارية بحتة أو لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة .